ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٠ - الحديث ٢٢
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ عيَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
[الحديث ٢٢]
٢٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ:سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِفَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى
الحديث الحادي و العشرون:
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
و المعروف من مذهب الأصحاب وجوب طواف النساء في العمرة المفردة و نقل في المنتهى [١] فيه الإجماع، و يدل عليه روايات، و بإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة المفردة.
و حكى الشهيد في الدروس [٢] عن الجعفي الإفتاء بمضمونها، و هو غير بعيد، لاعتبار سند بعضها و ضعف معارضها و مطابقتها لمقتضى الأصل، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى و أحوط، كما ذكره السيد المحقق رحمه الله.
و أما وجوب طواف النساء في الحج بأنواعه، فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع [٣].
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٦٨. [٢]الدروس ص ١٣٣. [٣]منتهى المطلب ٢/ ٧٦٨.